الشيخ الصدوق
273
من لا يحضره الفقيه
ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال " . ( 1 ) 3986 - وقال عليه السلام : " ليس منا من غش مسلما " . ( 2 ) 3987 - وقال عليه السلام : " من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنهم أغش الناس للمسلمين " . ( 3 ) ( باب التلقي ) 3988 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) : " لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض " . ( 5 ) 3989 - وروي عن منهال القصاب ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى " . ( 7 )
--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 151 مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام وله صدر . ( 2 ) رواه في العيون ص 198 في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وزاد في آخره " أو ضره أو ماكره " وسيأتي في المجلد الرابع . ( 3 ) سيأتي في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبي صلى الله عليه وآله عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا " قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين " وروى في عقاب الأعمال نحوه . ( 4 ) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند ضعيف عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 5 ) قال ابن الأثير في النهاية : التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل . وقال الفيض - رحمه الله - بعد نقل : الظاهر أنه في الحديث أعم منه ، وفى الكافي " تجارة " بدل " طعاما " . ( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه إليه وصحح العلامة الطريق . ( 7 ) ظاهره التحريم بل فساد البيع ، والمشهور الكراهة .